الشهادات الطبية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.. التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة

يتعلق الأمر بالشهادات الطبية المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963[1] المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (أولا)، وتلك المنصوص عليها في ظهير 31 ماي 1943[2]  الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة ( ثانيا).
[1] - ظهير شريف رقم 223. 60. 1 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927، بالتعويض عن حوادث الشغل، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 2629 الصادرة بتاريخ 19 شوال 1382 الموافق 15 مارس 1963، في الصفحات 530 وما بعدها.
[2] - الظهير الشريف  الصادر في 26 جمادى الأولى عام 1362 الموافق 31 مايو سنة 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، منشور بالجريدة  الرسمية عدد 1605 الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 1943، ص 830 وما بعدها. 
أحدث أقدم

نموذج الاتصال