الشهادات الطبية المتطلبة لإقامة المريض في المستشفى أو وضعه تحت الملاحظة الطبية.. الاضطرابات السلوكية وردود الفعل العنيفة أو الغريبة ومختلف الأعراض التي عاينها في المريض شخصيا ومباشرة

تتطلب إقامة المريض بمصحة عمومية أو مؤسسة خصوصية للأمراض العقلية الإدلاء بشهادة صادرة عن طبيب مؤهل في الأمراض  العقلية، شرط أن لا يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامة المريض بالمستشفى، وذلك خلافا للشهادة  المتطلبة للوضع تحت الملاحظة الطبية التي يمكن أن تصدر عن الطبيب الأقرب [1] ولو كان طبيبا عاما.
ويجب أن تتضمن هذه الشهادة بصورة واضحة ومفصلة أحوال المريض  الشاذة، لذلك يتعين على الطبيب أن يضمنها الاضطرابات السلوكية وردود الفعل العنيفة أو الغريبة ومختلف الأعراض التي عاينها في المريض شخصيا ومباشرة (مثل طباع عدوانية، وهن، صمت مطلق، كلام متنافر، تهديد، سلوك انتحاري، هلوسة، هذيان..)، دون أن يكون من الضروري تضمينها تشخيصا للمرض أو تحديدا لأسبابه.
ويجب أن يخلص الطبيب في شهادته إلى أن حالة المريض هاته، تقتضي ضرورة إقامته في مستشفى للأمراض العقلية. 
[1]- ينص الفصل 13 من ظهير 13 أبريل 1959 مع إدماج إحالته على الفصل 12 من نفس الظهير على أنه يوضع المريض تحت الملاحظة الطبية إما بطلب من المريض أو من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدته أو لفائدة أقاربه بعد الاطلاع على شهادة طبية يسلمها طبيب الأمراض العقلية أو عند عدمه الطبيب الأقرب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال