الشهادات الطبية التي يعتبر تسليمها للغير إفشاء مشروعا للسر المهني.. توفر أركان فعل الإفشاء. سرية الأمر الذي أودع لدى الجاني. الصفة الخاصة للجاني. القصد الجنائي

تقوم جريمة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أربعة أركان أساسية  وهي:
- فعل الإفشاء: ويقصد بالإفشاء كشف السر أو إطلاع الغير عليه مع تحديد الشخص المعني بكتمانه سواء كان هذا الإفشاء كليا أو جزئيا ومهما كانت الوسيلة المستعملة، بحيث  تعتبر الشهادة الطبية من أهم وسائل الإفشاء.
- سرية الأمر الذي أودع لدى الجاني: سواء ائتمنه عليه مريضه  أم لا، ما دام قد علم به بمناسبة ممارسة مهنته.
- الصفة الخاصة للجاني: ذلك أن الأشخاص الملزمين بكتمان السر حسب ما ينص عليه الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي هم "الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة وكذلك  الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة".
وما دام مصدر الشهادة لا يمكن أن يكون إلا طبيبا أو طالبا في الطب يمارس المهنة في إطار عقد النيابة، فإن الإشكال لا يثار إلا بالنسبة لهذا الأخير.
يرى الأستاذ أسامة عبد الله قايد بأن طلاب كلية الطب يلتزمون بكتمان السر كالأطباء ويندرجون تحت طائفة الأمناء على السر بحكم الضرورة، ولا أعتقد أن القضاء المغربي الذي اعتبر أن مساعدي أصحاب المهن الحرة ملزمون أيضا بالمحافظة على السر، قد يسير في اتجاه مخالف.
- القصد الجنائي: ويكفي لتوافره أن يقدم الجاني على الإفشاء عن علم وإرادة دون تطلب توافر نية الإضرار.
غير أنه إذا كان الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي قد جرم  إفشاء الطبيب للسر المهني، فإنه أباحه بمقتضى نفس الفصل في الحالات التي يوجب عليه أو يجيز له فيها القانون التبليغ عنه.
لكن إذا كان أمر القانون وإذنه يبيحان الإفشاء بلا جدال، فإن ما يتداوله الفقه من إمكانية اعتماد حالة الضرورة ورضى المريض كسببين للإباحة يبقى محل نظر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال