تبليغ الطبيب عن أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال.. تحسين الإطار القانوني لحماية الطفولة

لقد أضاف المشرع  المغربي  بمقتضى التعديل الذي أدخله القانون رقم 99 .11 على الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مبررا آخر لإفشاء السر المهني بحيث أجاز للأطباء أن يبلغوا  السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة علموا بها بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم.
وإذا كان هذا التعديل يهدف إلى تحسين الإطار القانوني لحماية الطفولة بتوفير حماية أكبر للطفل الذي يتميز بوضعية خاصة في المجتمع، فإن الملاحظ أنه أغفل مكونا آخر من مكونات هذا المجتمع  لا تقل وضعيته خصوصية عن وضعية الطفل، وهو المرأة التي تحتاج بدورها إلى حماية مماثلة، والتي بدأ المجتمع المدني المغربي يرفع مؤخرا شعار حمايتها من العنف.
إن الفصل 446 من  م. ق. ج.  ـ حتى بعد تعديله ـ لا يجيز للطبيب التبليغ عما علم به بمناسبة مزاولة مهنته أو وظيفته من أفعال إجرامية  أو سوء معاملة أو حرمان في حق امرأة، بحيث يعتبر مثل هذا التبليغ إفشاءا مجرما للسر المهني.  لذلك فإني أستغل هذه الفرصة لأقترح تعديلا جديدا للفصل المذكور يجعل هذا الإفشاء مبررا.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال