تبليغ الطبيب عن الإجهاض بمناسبة مزاولة مهنته لا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المهني

ينص الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي في فقرته الثانية على أن الأطباء لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المهني "إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ".
وبالطبع فإن تبليغا ينصب على واقعة طبية عاينها طبيب بمناسبة ممارسة مهنته يعتبر  أيضا شهادة طبية. لكن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الإذن للأطباء بالتبليغ عن الإجهاض لا يمكن أن يقلل منه، دون البحث عن علاج فعال لأسبابه الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن هؤلاء غالبا ما يفضلون العناية بزبنائهم ومعالجتهم في صمت على إفشاء أسرارهم.
لذلك فإن تدخل المشرع لإجازة التبليغ عن الإجهاض من لدن طبيب علم به بمناسبة مزاولة مهنته هو تدخل غير مجد، بل وخطير، ما دام لا يمنح إلا ضمانة خادعة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال