حق الدولة في الدفاع الشرعي:
يعد حقّ الدّفاع الشّرعي من أهم مظاهر حقّ البقاء في حالة وقوع عدوان، وللدولة بموجب هذا الحقّ الدّفاع عن نفسها إذا اعتدي عليها لرد هذا العدوان ودفع الخطر الذي يترتب عليه، إلا أنه يشترط لاستعمال الدّولة لهذا الحقّ أن يكون الاعتداء حالاً والخطر واقعاً أو وشيك الوقوع.
العنف لتسوية الخلافات وتسوية الحقوق:
وقد حظر ميثاق الأمم المتحدة على الدّول اللجوء إلى أعمال العنف لتسوية خلافاتها وصيانة حقوقها.ولقد ورد في المادة (51) من الميثاق أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحقّ الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
ومن هنا نجد أن المادة (51) من الميثاق اشترطت وربطت حقّ الدّفاع بوقوع اعتداء من قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
التسميات
الدولة والسيادة