مدى كفاية صفة طبيب لإصدار الشهادة الطبية.. الجمع بين التصريح الشخصي والمعاينة العلمية

لقد تمسكت الشعبة التأديبية بالمجلس الوطني الفرنسي لهيئة الأطباء في قرار صادر عنه بتاريخ 13 دجنبر 1978 بمفهوم  الشهادة الظاهرة" في مواجهة طبيب دفع  بأنه لم يعط شهادته المحررة على مطبوعته المهنية إلا كمواطن عادي، معتبرة أن هذا المحرر يظهر على الأقل في شكل  شهادة طبية، خصوصا وأنه يجمع بين التصريح الشخصي والمعاينة العلمية.
وقد استنتج الأستاذان "ميلنيك" و "ميمطو" من هذا القرار أنه ليس من اللازم وصف كل مكتوب صادر عن طبيب يعطي معلومات عن صحة فرد معين بأنه شهادة طبية.
فالصفة التي يصدر بها الطبيب هذا المحرر يكون لها نفس الدور الذي تلعبه في جريمة إفشاء السر المهني، حيث لا يعاقب على إفشاء الأسرار التي تصل إلى عمله خارج الممارسة المهنية بصفته صديقا وليس معالجا، ولو كان لها ارتباط موضوعي بممارسة الطب.
إن أهمية صفة الطبيب هاته، هي التي تفرض عليه أن يبين في الشهادة الطبية اسمه الشخصي والعائلي، وصفته، وعنوانه، واختصاصه إن وجد.
لذلك فإنه غالبا ما يحرر هذه الشهادة على مطبوعته الخاصة، التي يتضمن رأسها المهني عادة هذه البيانات المحددة لهويته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال