حالات التبليغ الإجباري عن بعض الأمراض والحوادث.. الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي وذات الصبغة الاجتماعية والمعدية أو الوبائية والأمراض المهنية

يتعلق الأمر بثلاث حالات  ألزم المشرع المغربي الطبيب بالتبليغ عنها في ثلاث نصوص متفرقة:
1- يوجب الفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ  تدابير وقائية للقضاء عليها، على كل طبيب أثبت وجود حالة من حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية التي وقع تحديدها بقرار لوزير الصحة  العمومية صادر في 31  مارس 1995، كما وقع تتميمه بمقتضى قرار لوزير الشؤون  الاجتماعية، أن يصرح بها على الفور إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم.
2- يوجب الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العملة، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في اللائحة التي تعين في قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية. ويتعين على الطبيب أن يشير في تصريحه إشارة دقيقة إلى نوع المرض ونوع المادة السامة التي سببته ومهنة المصاب، ويتم تقديم هذا التصريح إلى السلطة البلدية أو سلطة  المراقبة  المحلية، وهي التي ترسله بدورها إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.
3- يوجب الفصل الخامس  من القرار الوزيري المؤرخ في 5 مارس 1952 بشأن أجراء العمل فيما يخص  المعتقلين القائمين بخدمة حنائية، على الطبيب الذي يعالج المصاب بالجروح أن يرسل الشهادة الطبية الأولى وشهادة الشفاء في نظيرين إما إلى رئيس مؤسسة السجن وإما إلى السلطة المحلية للمكان الموجود فيه السجن .
أحدث أقدم

نموذج الاتصال