شهادة الوفاة.. معاينة الوفاة لأجل التثبت من تشخيص الموت وتحديد طبيعته ما إذا كان طبيعيا أم ناتجا عن انتحار أو تسمم أو حادث تدعـم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية

شهادة الوفاة:

تعتبر شهادة الوفاة عملا كتابيا صادرا عن طبيب نتيجة فحصه لشخص يفترض أنه توفي، وهي مخصصة لمعاينة الوفاة لأجل التثبت من تشخيص الموت وتحديد  طبيعته، أي ما إذا كان طبيعيا أم ناتجا عن انتحار أو تسمم أو حادث.

عمل طبي شرعي:

إنها ليست مجرد ورقة يوقعها الطبيب بعجالة، بل تعتبر عملا طبيا شرعيا تترتب عنه آثار مهمة.
ذلك أنه فضلا عن كونها تجعل من الطبيب مساعدا للعدالة متى تبين أن الأمر يتعلق بوفاة ناتجة عن عنف أو فيها ريبة، وفضلا عن تأثيرها على حقوق خلف الشخص المتوفى، فإنها تعتبر في نفس الوقت عمـلا مرتبطـا بالحالـة المدنية تدعـم التصريح بالوفاة لدى الضابط المختص[1]، ومصدرا للمعلومات الطبية حول أسباب الوفاة التي تعتبر مؤشرا مهما عن حالة وحاجيات صحة المواطنين قادرا على توجيه اختيارات السياسة الصحية.
لذلك، وحتى تقوم هذه الشهادة بوظيفتها، فقد منعت وزارة الصحة العمومية في دورية  صادرة عنها بتاريخ 26 مارس 1965 قبول شهادات الوفاة المنشأة على ورق عادي واشترطت إنشاءها على مطبوع وردي أعدته لهذا الغرض.

أجزاء مطبوع شهادة الوفاة:

وهو المطبوع الذي تم تغييره بعد ذلك بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995، بحيث أصبح هذا المطبوع المعدل يتكون من جزأين:

1- جزء أول يحمل اسم الشخص المتوفى:

يوجه لمكتب الحالة المدنية لمكان الوفاة، ويتعين ملؤه بالبيانات التالية:
  • هل يتعلق  الأمر بوفاة أم بحالة شخص ولد ميتا.
  • مكان الوفاة وتاريخها باليوم والشهر والسنة والساعة.
  • التعريف بالشخص  المتوفى من خلال بيان اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه وجنسه وجنسيته وسنه.

2- جزء ثان لا يحمل اسم الشخص المتوفى:

يوجه إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية.
ويتكون من ثلاثة أقسام:

أ)- تعريف بالمتوفى:

من خلال بيان الرقم المقابل لهذا المطبوع  بالسجل، ومكان التصريح بالوفاة واسم البلدية  أو المركز أو الدائرة أو الجماعة التي يسكن بها هذا المتوفى، وما إذا  كان محل إقامته بالمجال الحضري أو القروي.

ب)- صفات الشخص المتوفى:

من خلال بيان تاريخ وفاته، وما إذا كان قد توفي بمنزله أو بالمستشفى  أو بطريق عمومي أو بمحل عمله أو بسيارته أو بأي مكان آخر  وبيان جنسه وجنسيته  وسنه وحالته العائلية ومهنته.

ج)- معلومات عن سبب وفاة الشخص أو ميلاده ميتا:

حيث يتعين التمييز بين الوفاة الطبيعية اللاحقة للطور الأخير لحالة مرضية وبين الوفاة الناتجة عن عنف، التي يتعين تحديد ما إذا كانت ترجع لصدمة أو تسمم  أو انتحار أو أي سبب آخر.

المحافظة على الصحة العامة:

وبالطبع فإن هذا المطبوع يتعلق بشهادة الوفاة مثلما يتعلق بحالة المولودين أمواتا، لكن لا ينطبق على الشهادة الطبية المتطلبة لنقل الجثة، والتي يعتبر البيان الجوهري فيها تأكيد خلو الجثة من كل مرض معد أو وبائي، مما يسمح بنقلها دون أي خطر على الصحة العامة.
لكن إذا كان الهدف من هذا المطبوع أو النموذج ـ حسب الدورية التي فرضته ـ هو تحسين عملية تسجيل الوفيات التي تقع بالبلديات وتعميمها  إلى تلك التي تقع بالجماعات القروية والمراكز المستقلة، فإن الصيغة  الحالية للفصل 46 من الظهير المنظم للحالة المدنية تعوق تحقيق هذا الهدف.

شهادة معاينة الوفاة:

ذلك أن هذا الفصل يفرض على من يتقدم للتصريح  بوفاة أن يدعم تصريحه "بشهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية" أو "برخصة  للدفن مسلمة من طرف السلطة المختصة"، ولم يجعل لإحداهما الأفضلية على الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية الاستغناء عن الشهادة الطبية والاستعاضة عنها بالشهادة الإدارية، ليس فقط في الجماعات القروية والمراكز المستقلة التي يحاول النموذج  المذكور تغطيتها وإنما أيضا في البلديات التي يحاول تحسين عملية تسجيل الوفيات بها.

حماية حقوق الأفراد:

إن إلزام المصرح بالوفاة بتقديم شهادة طبية تعزيزا لتصريحه لا يستدعيه فقط ضبط الإحصائيات المتعلقة بأسباب الوفاة، وإنما أيضا حماية حقوق الأفراد في المجتمع وأهمها الحق في الحياة.
لذلك يكون من الضروري تعديل هذا الفصل بالصيغة التي يصبح معها الإدلاء بالشهادة الطبية إلزاميا عند التصريح بالوفاة، إلا في بعض المناطق التي لا يوجد بها مركز صحي والتي يظهر أن المواصلات تنقطع معها أحيانا خلال فترات من السنة نتيجة لأسباب طبيعية، أو التي تبعد عن أقرب مركز  صحي بمسافة يصعب معها اللجوء إليه عند كل وفاة، على أن يتم تحديد هذه المناطق بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من وزيري الداخلية والصحة العمومية.
ويتعين أن يصبح  الإدلاء بهذه الشهادة ضروريا للحصول على رخصة الدفن أيضا، على اعتبار أن حماية الحق في الحياة لا يمكن أن تتحقق بعد الدفن.

[1]- لم يتضمن ظهير 1915 المنظم للحالة المدنية ولا ظهير 1950 وكذا مرسوم 29 يناير 1970 أية مقتضيات تلزم تدعيم التصريح بالوفاة بشهادة طبية بشأن معاينة الجثة لذا فإن التعليمات الصادرة أثناء الحماية جعلت الإدلاء بالشهادة الطبية لازما للحصول على رخصة الدفن عموما، لكن فيما يخص المناطق النائية عن المجال الحضري فإن تقديم الشهادة لا يعد ضرويا لتسجيل الواقعة إلا في حالتين  هما حالة الوفاة المشتبه فيها وحالة الموت بمرض معد.
أما تعليمات وزارة الداخلية، فإنها جعلت الإدلاء بشهادة تثبت الوفاة أمرا لازما لتقييدها وأوكلت أمر تحريرها للطبيب أو الممرض الصحي التابع للبلدية.
أما في البوادي  إذا لم يكن أي طبيب بالمركز القروي وكانت الوفاة الحاصلة بعيدة عن المركز فيمكن لرجال السلطة المحلية تحرير  شهادة إثبات الوفاة تحت مسؤوليتهم.
ولما تم تعديل الفصل 46 من ظهير 1915 بموجب مرسوم 31 أكتوبر 1978، تم تتميم هذا الفصل بفقرة ثانية تقضي بلزوم تدعيم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو برخصة للدفن مسلمة من طرف السلطة المختصة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال