مدى إمكانية اعتبار حالة الضرورة سببا لإباحة إفشاء السر الطبي.. الاعتماد على حالة الضرورة لإباحة أو تبريرتسليم شهادات طبية للغير إفشاءا للسر تجد سندها في التشريع والفقه

تعرض المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي لحالة الضرورة، فاعتبرها سببا من أسباب التبرير، حين نص على أنه "لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة.. إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها وذلك  لسبب خارجي لم يستطع مقاومته". وعليه فإن عدم النص عليها في الفصل 446 من نفس القانون لا يمنع من اعتمادها كسبب لإباحة إفشاء السر الطبي.
ورغم اختلاف الفقه الفرنسي فيما إذا كان من الممكن الاستناد على نظرية الضرورة لتبرير إفشاء السر الطبي في الحالة التي يكتشف فيها الطبيب أن زبونه المقدم على الزواج مصاب بمرض معد ، فإن الأستاذة  "لارغوييي" تعتبر في أطروحتها السابقة  أن الشهادات الطبية المسلمة في حالة الضرورة تشكل إفشاءا مبررا للسر الطبي، سواء كان ذلك لتحقيق مصلحة الطبيب نفسه أو مصلحة المريض أو الغير. فقط يتعين على مصدر الشهادة قبل الإقدام على الإفشاء أن يحدد المصلحة العليا التي يجب أن لا يضحي بها، معتمدا في ذلك على التجربة والخبرة والقياس السليم، وآخذا بعين الاعتبار الآثار التي قد تنجم عن الإفشاء وعن السكوت.
لذلك فإن إمكانية الاعتماد على حالة الضرورة لإباحة أو تبريرتسليم شهادات طبية للغير إفشاءا للسر تجد سندها في التشريع والفقه، وإن كانت شروطها صعبة التحقـق عمليا.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال