التعويضات عن العمل في الأقاليم الصحراوية المسترجعة:
بالإضافة إلى المرتب الأساسي والتعويضات النظامية، يحصل الموظفون الذين يعملون في الأقاليم الصحراوية المسترجعة على:
- تعويض الأعباء الخاصة: يُمنح هذا التعويض بنسبة 85% من الراتب الأساسي للموظف، وذلك بهدف تعويضه عن تكاليف المعيشة المرتفعة في هذه المناطق.
- تعويض الإقامة: يُمنح هذا التعويض بنسبة 25% من الراتب الأساسي للموظف، وذلك لمساعدته على تغطية تكاليف الإسكان في الأقاليم الصحراوية المسترجعة.
شروط الحصول على التعويضات:
- أن يكون الموظف معينًا للعمل بشكل فعلي في أحد الأقاليم الصحراوية المسترجعة.
- أن لا يستفيد الموظف من أي تعويض آخر عن نفس الغرض.
كيفية احتساب التعويضات:
- تعويض الأعباء الخاصة: يُحتسب هذا التعويض بضرب 85% في الراتب الأساسي للموظف.
- تعويض الإقامة: يُحتسب هذا التعويض بضرب 25% في الراتب الأساسي للموظف.
ملاحظات:
- قد تختلف قيمة التعويضات المذكورة أعلاه حسب رتبة الموظف وفئته.
- يجب على الموظفين مراجعة الجهة المُختصة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول التعويضات الممنوحة لهم.
المراجع:
- مرسوم رقم 2.80.2 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) يمنح بصفة مؤقتة تعويضًا عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل في الأقاليم الصحراوية المسترجعة.
- منشور رقم 13.76.و.ع بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1396 (قايح أبريل 1976) حول موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المعينين للعمل بإقليمي الصحراء المسترجعة.
مواقع مفيدة:
- وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة: https://www.mmsp.gov.ma/ar
- الموارد البشرية: http://refgrh.mmsp.gov.ma/index.php
التسميات
نظام أساسي و ت ب