التعويضات العائلية.. شروط الاستفادة. قيمة التعويضات. الوثائق الإدارية الضرورية

يمنح للموظف أو الموظفة و العون، رب الأسرة تعويضا عائليا شهريا في حدود ستة أطفال دون اعتبار ترتيبهم.

أ)- شروط الاستفادة:
1-
 أن يكون الطفل تحت كفالة الموظفة أو الموظف المعني.

2- ألا يتجاوز عمره 21 سنة.
ولا يطبق حد السن على الأطفال المصابين بعاهات دائمة، تمنعهم من العمل، (ضرورة إرسال شهادة تثبت العاهة).
3- ألا يكون الابن أو البنت متزوجةً.

ب)- قيمة التعويضات:
تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات العائلية كما يلي:
1- 200 درهماً عن كل طفل، إلى غاية ثلاثة أطفال.
2- 36 درهماً عن كل طفل من الباقين، في حدود ستة أطفال.
3- المنحة عن الازدياد.

يستفيد منها الموظف الأب مرة واحدة عند الازدياد، شريطة أن يولد الطفل حياً (في حدود 6 أطفال)، وحددت قيمة المنحة في 150 درهماً.

ج)- الوثائق الإدارية الضرورية:
1-
عقد الزواج محرر بشكل مقروء وواضح يبين تاريخ الزواج.

2- تصريح بمهنة الزوجة أو الزوج مؤرخ وموقع من لدن الموظف أو العون، دون الحاجة إلى تصحيح الإمضاء، ويجدد هذا التصريح عند كل تغيير في الحالة المهنية للزوجة أو الزوج.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال