نظام الترقية في القانون المغربي.. تحقيق المصلحة العامة من خلال الإصلاحات التي عرفتها التشريعات المنظمة للجماعات المحلية

إن أي أداة موضوعة لخدمة المصلحة العامة بالإدارات العمومية تتطلب وجود موارد بشرية تعمل على تسييرها واستخدامها، ولأجل ذلك تم الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الحيوي المهم في الإدارات العمومية.

ولأجل ذلك أقرت مختلف القوانين والتنظيمات بمختلف بلاد المعمور العديد من الحقوق والواجبات لفائدة العنصر البشري بالإدارات العمومية، المغرب من البلدان التي اهتمت بالموارد البشرية داخل الإدارات العمومية.

وبذلك فقد وضع الأسس القانونية لمختلف المؤسسات المجسدة للدولة الحديثة مباشرة بعد خروجه من نير الاستعمار، وتجسد ذلك بمجيء ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي حدد القواعد الأساسية والاختيارات العامة للوظيفة العمومية بالمغرب.

والإدارة الجماعية التي تعتبر من الظواهر الإدارية في المجتمعات الحديثة تتطلع إلى تحقيق المصلحة العامة مسخرة في ذلك وسائلها المادية، ومواردها البشرية المتوفرة، هذه الموارد البشرية كان الاهتمام بها  محور العديد من الإصلاحات التي عرفتها التشريعات المنظمة للجماعات المحلية.

وقد تم إنشاء وظيفة عمومية جماعية بمقتضى  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.298 (27 شتنبر 1977) المتعلق بإدماج بعض الموظفين في أسلاك موظفي الجماعات، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.77.738 (27 شتنبر 1977) الذي حدد المقتضيات الخصوصية المطبقة على هيئة الموظفين العاملين بالجماعات.

وحيث أن موظفي الجماعات خاضعين لمقتضيات ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فان هذا الظهير يضمن للموظف مهما كان انتماءه المالي بعد ترسيمه  أن يتم تحسين وضعيته الإدارية والاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وعلى رأسها إمكانية الترقي في الدرجة والسلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال