التسجيل في لوائح الترقي.. ترشيح الموظف للترسيم أو الترقي بخضوعه لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر

تعتبر عمليات وضع لوائح الترقي من الدعائم الأساسية في تحضير ترقي الموظف، إذ لا يمكن أن تتم ترقية  هذا الأخير إلا إذا كان مسجلا في لائحة الترقي طبقا لمقتضيات ظهير 1958، وتحضير هذه اللائحة يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.

ولعل من أهم المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد السالف الذكر هي تلك المتعلقة بترشيح الموظف للترسيم أو الترقي حيث يتم خضوعه لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.

وعلى اثر هذه المقابلة يعد الرئيس المباشر تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم أو الترقي في الدرجة أو السلم.

وبذلك فان الموظفين يتم تقييدهم في لائحة الترقي مرتبين بحسب أحقيتهم، أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة.

ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة وبمراعاة المصالح الضرورية الإدارية بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الذي يبقى رأيا استشاريا رغم إلزامية عرض لوائح الترقي على أنظارها.

كما أن تركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يتم بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة، وأن الموظفين الموضوعة أسماؤهم في لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولات اللجنة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال