النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.. شروط الانخراط في الوظيفة العمومية والخروج منها وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية والضمانات الإدارية والقانونية

كان لزاماً على الحكومات الأولى منذ استقلال المغرب، القيام بوضع الأسس القانونية و الإدارية والتنظيمية لبناء دولة حديثة، فصدر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 1958 ليكون بمثابة عمود فقري ينظم حياة الموظفين الإدارية، يرسم لهم حدود واجباتهم المهنية، ويضمن لهم حقوقهم الإدارية و المالية و الاجتماعية.

و هكذا صدر مستمداً سنده القانوني من الظهير الشريف رقم 008/58/1، في 24 فبراير 1958، وهو أهم نص تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات (التعليم، الأمن، القضاء، الصحة، الفلاحة،..).

يحدد هذا النظام كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية والخروج منها، وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية، وكذا الضمانات الإدارية والقانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية، و المجلس الأعلى  للوظيفة العمومية.

ومن بين الحقوق التي يضمنها:
1- الترسيم.
2- الحماية من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع.
3- الأجرة والتعويضات العائلية والتعويضات النظامية.
4- الترقية.
5- الرخص.
6- الإلحاق.
7- الاستيداع.
8- الانتقال.
9- حق المثول أمام المجلس التأديبي.
10- الاستقالة.
11- التقاعد.
12- رصيد الوفاة..

ومن بين الواجبات والمسؤوليات التي يؤكد عليها:
1- الوجود في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
2- احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.
3- الالتحاق بمقر التعيين.
4- عدم ممارسة مهنة أخرى تدر عليه دخلا.
5- القيام شخصيا بالمهام مع تحمل المسؤولية عنها.
6- كتمان السر المهني.
7- عدم اختلاس وثائق المصلحة أو تبليغها للغير.
8- عدم مغادرة مقر العمل.
9- التحلي بالكفاءة المهنية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال