طبيعة المجلس التأديبي.. لا يجوز لموظف ذي رتبة معينة أن يحضر مجلسا انضباطيا للبت في قضية موظف أعلى منه في الرتبة

إن عبارة "التأديب" توحي غالباً بوجود عقوبة قد تمس الشخص في حريته أو جسمه أو حقوقه الوطنية أو ماله، كما هو الشأن في الميدان الجنائي.
إلا أنه على مستوى الحياة الإدارية، فإن العقوبة يغلب عليها الطابع المعنوي (إنذار، توبيخ..) بالرغم من وجود جانب مادي في بعضها. لذا يستحسن تعويض عبارة التأديب بعبارة "الانضباط" التي هي الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الإدارة بصفة عامة.
للموظف حقوق وعليه واجبات، فإذا أخل بمسؤولياته عند مزاولة عمله، يحاسب وفق مقتضيات ظهير 24 فبراير 1958، الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 ماي 1968) المتعلق بتحديد المقتضيات على الموظفين المتمرنين بالإدارة العمومية. و إن من حق الإدارة المعنية (وزارة التربية الوطنية بالنسبة لأطرها) أن توقع عليه العقوبة التأديبية الإدارية التي نص عليها الظهير أعلاه، و هذا ما يسمى بالمسؤولية التأديبية، أو الإدارية.
و في هذا المجال، تقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بدور المجلس الانضباطي (التأديبي)، مع العلم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، لموظف ذي رتبة معينة أن يحضر مجلساً انضباطياً للبت في قضية موظف أعلى منه في الرتبة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال