قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16ربيع الآخر 1406هـ/22 – 28كانون الأول (ديسمبر) 1985م. بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون.
وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين له:
- أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.
- ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
- ثالثاً: اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً.
- رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل .
و بناء على ذلك قرر ما يلي:
- أولاً: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
- ثانيا ً: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسراً، أو مماطلاً.
التسميات
مصرف الوقف الإسلامي