أركان الوقف:
رأي الجمهور:
للوقف أركان أربعة، وهي:
- الواقف.
- الموقوف.
- الموقوف عليه.
- الصيغة.
والصيغة عند الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة يشترط فيها الإيجاب والقبول، حيث يعتبر القبول ركناً إذا كان الوقف على معين إن كان أهلاً للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية.
التسميات
مصرف الوقف الإسلامي