المقصود بذلك الأثر المترتب على حدوث الوقف من جهة الواقف، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك حسب ما سيأتي:
فعند أبي حنيفة: أثر الوقف وهو التبرع بالريع غير لازم، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، و يجوز له الرجوع في وقفه متى شاء كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء.
وعند الصاحبين و برأيهما يفتى: إذا صح الوقف، خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
ويرى المالكية: أن الموقوف يظل مملوكاً للواقف، لكن تكون المنفعة ملكاً لازماً للموقوف عليه، فهم كأبي حنيفة و دليلهم قوله صلى الله عليه و سلم "حبس الأصل، وسبّل الثمرة".
والأظهر في المذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه للموقوف عليه.
وقال الحنابلة: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فهو كالعتق.
فعند أبي حنيفة: أثر الوقف وهو التبرع بالريع غير لازم، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، و يجوز له الرجوع في وقفه متى شاء كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء.
وعند الصاحبين و برأيهما يفتى: إذا صح الوقف، خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
ويرى المالكية: أن الموقوف يظل مملوكاً للواقف، لكن تكون المنفعة ملكاً لازماً للموقوف عليه، فهم كأبي حنيفة و دليلهم قوله صلى الله عليه و سلم "حبس الأصل، وسبّل الثمرة".
والأظهر في المذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه للموقوف عليه.
وقال الحنابلة: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فهو كالعتق.
التسميات
مصرف الوقف الإسلامي