الراهن المفلس أو الذي شهر إعساره:
لا ينفذ الرهن الرسمي في حق الدائنين ابتداء من التاريخ الذي تتخذه المحكمة باعتباره تاريخ التوقف عن الوفاء أو في العشرة أيام السابقة على هذا التاريخ.
تنص المادة 268م.ف على ما يلي"متى سجلت دعوى الإعسار لدى قلم المحكمة لا ينفذ في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقرر حقا عينيا على أمواله أو ينقص من حقوقه أو يزيد من التزاماته كما لا ينفذ في حقهم أي وفاء يخص به المدين أحدهم".
حصول الدائنين على حقوقهم:
ولكن ينفذ هذا الرهن في حالة حصول الدائنين على حقوقهم أو إذا وقع صلح عليها.تنص المادة 268م.ف على ما يلي"متى سجلت دعوى الإعسار لدى قلم المحكمة لا ينفذ في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقرر حقا عينيا على أمواله أو ينقص من حقوقه أو يزيد من التزاماته كما لا ينفذ في حقهم أي وفاء يخص به المدين أحدهم".
التسميات
حقوق عينية