قيود الملكية التي ترجع إلى الجوار:
تنص المادة 934 م.ف على ما يلي:1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في تقدير الضرر العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت من أجله.
استعمال خاطئ لحق الملكية:
ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات الإدارية المختصة دون استعمال هذا الحق" يتضح لنا من هذه المادة ما يلي:
- المشرع أراد أن يحمي جار المالك من مضار الجوار ولكنه نوه على أنها يجب أن تكون مضار غير مألوفة، حتى يتمكن الجار من المطالبة بإزالة هذه المضار.
ولكن يلاحظ أن هذه المضار لم تنتج عن استعمال خاطئ لحق الملكية من المالك أو سوء نية مبيتة أو غير مبيتة للإضرار بالجار وإنما نتجت عن الاستعمال المألوف لحق الملكية من قبل المالك.
شروط مسؤولية المالك:
1- أن يكون هناك غلو في استعمال حق الملكية والغلو هو كل عمل يحدث ضرراً غير مألوف للجار إذن الاستعمال العادي لحق الملكية لا يوجب مسئولية المالك.2- أن يؤدي هذا الغلو إلى الإضرار بالجار فشرط الضرر هو الذي يرتب المسئولية ويشترط في الضرر أن يكون غير مألوف والضرر غير المألوف هو الضرر الفاحش الذي يزيد عن الحد الذي لا يمكن تحمله من قبل الجار.
ومن مضار الجوار غير المألوفة المضار التي تنشأ من مجاورة المصانع حيث الروائح الكريهة التي تنبعث منها والدخان وما يحدث من ازعاج للسكان وكذلك المضار التي تنشأ من مجاورة المسارح ودور السينما والمستشفيات.. الخ.
تقاس مضار الجوار بمعيار موضوعي وليس شخصي وهو معيار الرجل المعتاد الذي يزعجه ما يزعج الناس ويتحمل ما جرى العرف على تحمله فيما بين الجيران.
أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الضرر المألوف و الضرر غير المألوف:
على القاضي عند تقديره ما إذا كان هذا الضرر مألوفاً أو غير مألوف أن يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:1- العرف:
جرى العرف بأن يتحمل الجيران من بعضهم البعض بعض الأضرار فلا يجوز للجار المطالبة بإزالتها باعتبارها أضراراً مألوفة بحكم العادة والعرف.فقد يتعود أحد الملاك الخروج مبكراً مستعملاً سيارته وما يصدر عنها من صوت قد يزعج جاره النائم أويقلقه وكذلك ما جرى عليه العرف في الأعياد من اشتداد الحركة بين الصغار أو في مناسبات الأفراح أو المآتم أو الحفلات.
2- طبيعة العقارات:
إذا كان يقام على العقار محلاً عاماً أو مقهى أو فندق شعبي فإنه يتحمل من الضوضاء والإزعاج اكثر من ما يتحمله المسكن الهادئ.3- موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر:
فصاحب العقار الذي يجاور خطوط السكك الحديدة يتحمل من الأضرار ما لا يتحمله صاحب العقارات البعيدة عن السكك الحديدية وصاحب الأسفل يتحمل أكثر من ما يتحمله صاحب العلو.4- الغرض الذي خصص له العقار:
فما يعتبر مألوفاً في ناحية مكتظة بالمصانع والمقاهى والمحلات العامة يعتبر ضرراً غير مألوف في ناحية هادئة خصصت للسكن دون غيره.- ملاحظة:
يعتبر تقدير ما إذا كان الضرر مألوفاً أو غير مألوف من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع في تقديرها ولا معقب عليه من محكمة النقض.
التسميات
حقوق عينية