ملكية الشيء ذاته وعناصره الجوهرية:
لا ينحصر حق الملكية في الشيء ذاته سواء كان منقولا ً ام عقارا ً وإنما يمتد ليشمل كل ما يعد من عناصره الجوهرية المكونة له وهي التي لا يمكن فصلها عنه دون تلف أو تغيير أو دون أن يهلك الشيء مثال السيارة يعد من عناصرها الجوهرية المحرك والزجاج والإطارات ومثال آخر المنزل يعد من عناصره الجوهرية الأبواب والشبابيك والسلم وهكذا.
1- ملكية ما فوق الأرض"العلو":
يقصد بملكية العلو حق المالك في استعمال الفراغ الذي يعلو عقاره بإقامة منشآت فوق الأرض أو أن يغرس فيها أو يتركه فارغاً لتوصيل الضوء والهواء.
لكن القانون قيد ملكية العلو بالحد المفيد معنى ذلك المالك هنا لا بد أن يلتزم بما تقضي به القوانين واللوائح التي تتعلق بالمباني والارتفاع المسموح به أو تلك التي تتعلق بمد أسلاك التلفون أو الكهرباء أو بمرور الطائرات.
2- ملكية ما تحت الأرض "العمق":
يعني ملكية العمق حق المالك في حفر الآبار لاستخراج المياه أو الحفر لإقامة المستودعات وأساسات المباني وله أن يمد فيها ما يشاء من أنابيب واسلاك وملكية العمق شأنها شأن ملكية العلو لا بد أن تكون إلى الحد المفيد في التمتع بها وعليه ليس لمالك الشيء حق الاعتراض على ما تقوم به مصلحة المياه من تجديد أنابيب المياه الصالحة للشرب أو مصلحة الصرف الصحي.
تنص المادة 991 م. ف على ما يلي "1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته" إذن يتضح لنا أن من بين ما يملكه المالك هو الكنز المدفون أو المخبوء طالما لم يستطع أحد اثبات ملكيته له.
إذن مالك العقار الذي يكون له الكنز هو المالك وقت العثور عليه بمعنى لو أن صاحب حق الانتفاع أو المستأجر عثروا على كنز في شيء موجود في حيازتهم فلا يكون لهم بل يكون لمالك الرقبة لأنهم اصحاب منفعة وليس لهم الحق في ملكيته.
3- ملكية الثمار والمنتجات:
وملكية المالك تمتد إلى الثمار والمنتجات وقد سبق أن شرحنا المقصود بالثمار والمنتجات "راجع سلطة الاستغلال".
4- ملكية الملحقات:
هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء طبقا ً لما تقضي به طبيعة الشيء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين أو هي كل ما لا يكتمل الانتفاع بالشيء بدونه مثال ملحقات الأرض الزراعية بيوت الفلاحة والمخازن، ملحقات المنزل أجهزة التسخين والتكييف، ملحقات السيارة الآلات المعدة لإصلاحها والرخصة وبوليصة التأمين.
التسميات
حقوق عينية