دعاوى حماية الحيازة:
تقوم دعاوى الحيازة لحماية الحيازة ذاتها دون النظر إلى ما كان الحائز يملك الشيء الذي في حيازته أم لا، ودعاوى الحيازة تحمي فقط حيازة العقار لأن يد الحائز في المنقول تختلط بيد المالك فالحيازة في المنقول سند الحائز.
ودعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال اذ هي لا تتعرض للملكية وإنما لمجرد حماية الحيازة لذاتها لذا فهي تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.
دعاوى الحيازة ثلاث وهي:
1- دعوى استرداد الحيازة:
المدعي في دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار ولو كان حائزاً عرضياً بالنيابة عن غيره ويستوي فيه أن يكون حسن النية أو سيء النية.- انتزاع الحيازة من الحائز بالغصب علنا أو خفية:
لا يشترط أن يكون الحائز قبل رفع الدعوى قد حاز الشيء سنة لذا يجوز رفعها ممن لم تدم حيازته إلا يوماً وأحداً أو أقل.
والمدعى عليه في هذه الدعوى هو من انتزع الحيازة من الحائز بالغصب علنا أو خفية وإذا انتقلت حيازة الشيء من المغتصب إلى الخلف العام أو الخلف الخاص فإن خلف المغتصب هو الذي يكون المدعى عليه حتى ولو كان الخلف حسن النية.
- رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة:
يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة تبدأ من وقت تاريخ فقدان الحيازة إذا تم انتزاع الحيازة علانية ومن وقت انكشاف الانتزاع إذا تم خفية.
ومدة السنة ليست مدة تقادم وانما مدة سقوط فإذا لم ترفع الدعوى خلال السنة لم يجز رفعها بعد ذلك ولا يرد على هذه المدة لا الوقف ولا الانقطاع.
2- دعوى منع التعرض:
المدعي في دعوى منع التعرض هو الحائز القانوني للعقار فلا يصح أن ترفع من الحائز العرضي ويستوي أن يكون المدعي حسن النية أو سيء النية لأن دعوى منع التعرض تحمي الحيازة لذاتها مستقلة عن الحق.- عدم إلحاق التعرض بالمدعي الضرر:
يشترط أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة قبل وقوع التعرض.المدعى عليه في الدعوى هو الشخص الذي يتعرض للمدعي في حيازته وهذا التعرض قد يكون مادياً وقد يكون قانونًيا ولا يشترط أن يكون هذا التعرض قد ألحق بالمدعي الضرر.
- سوء نية المدعى عليه:
لا يشترط أن يكون المدعى عليه سيء النية لأن منع التعرض هي دعوى تحمي الحيازة لذاتها.
ويستوي أن يكون التعرض قد وقع في العقار المعتدى عليه أو في العقار الذي يمكله المعتدي.
- رفع الدعوى عاى الورثة:
ترفع الدعوى على المتعرض وعلى خلفه العام (ورثته) بعد موته.
ويجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقت التعرض ومدة السنة مدة سقوط لا توقف ولا تنقطع.
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة:
المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة هو الحائز القانوني للعقار فلا يصح أن ترفع من الحائز العرضي ويستوي أن يكون المدعي حسن النية أو سيء النية.- التعرض لحيازة المدعي:
المدعى عليه هو الشخص الذي يبدأ أعمالاً لم تصل بعد إلى أن تكون تعرضاً وقع فعلاً على حيازة المدعى، ولكن يوجد من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرضاً لحيازة المدعي كأن يبدأ المالك ببناء سور في أرضه لو انه استمر في بنائه إلى الاخر لاصبح تعرضاً لحيازة المدعي كسد النور والهواء عليه.
- دعوى منع التعرض:
يشترط في هذه الأعمال أن يكون المالك قد بدأ فيها ولكنها لم تتم بعد لأنها لو تمت لأصبحت تعرضاً ويتم رفع دعوى منع التعرض وليس وقف الأعمال الجديدة.
- الاستمرار لسنة كاملة:
يشترط أن تكون حيازة المدعى قد استمرت سنة كاملة قبل وقوع مثل هذه الأعمال.
- رفع الدعوى خلال سنة:
يجب أن ترفع الدعوى خلال سنة تبدأ من تاريخ وقوع هذه الأعمال ولكن يشترط هنا أن ترفع قبل الانتهاء من هذه الأعمال ومدة السنة مدة سقوط لا توقف ولا تنقطع.
- التعرض للحائز:
إذا توافرت هذه الشروط للقاضي إما أن يأمر بوقف هذه الأعمال وبعدم الاستمرار فيما وإما أن يأذن باستمرارها إذا رأى أن هذه الأعمال لا يخشى منها أن يصبح تعرضاً للحائز.
- تقديم كفالة من قبل المدعى عليه:
للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة من قبل المدعي ضماناً للمدعى عليه إذا أمر القاضي بوقف الأعمال كما له أن يأمر بتقديم كفالة من قبل المدعى عليه إذا أمر القاضي باستمرار هذه الأعمال كضمان لإصلاح القصور الذي يترتب على الاستمرار بهذه الأعمالإذا تبين بحكم نهائي أن المالك لم يكن على حق بالقيام بمثل هذه الأعمال.
التسميات
حقوق عينية