حكم تداول الأسهم.. معاملة تمارسها البنوك التجارية والإسلامية على وجه السمسرة والوساطة بين المتداولين وتأخذ مقابل ذلك عمولة. صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة

تداول الأسهم من المعاملات التي تمارسها البنوك تجارية كانت أو إسلامية، فهي تمارسها على وجه السمسرة، والوساطة، بين المتداولين، وتأخذ مقابل ذلك عمولة.
وهي تمارسها على وجه التجارة، إذ تمتلك البنوك جزء من أسهم الشركات، وفق ما يسمح به النظام.
وسنتكلم عن هذه المعاملة من خلال ما يلي:

1-  تعريف السهم:
وهو: (صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة).

2- تخريج السهم:
السهم يمثل جزءاً شائعاً في الشركة المساهمة، فمن امتلكه فقد امتلك جزءاً منها، فكان بذلك شريكاً.

3- حكم تداول الأسهم:
وحكم تداول أسهم الشركات المساهمة مبني على ما تقوم به الشركة من عمل.
وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: شركات عملها مباح، فيجوز تداول أسهمها.

الثاني: شركات عملها حرام، كالتي تتاجر بالربا، وكالتي تتجار بالخمر مثلاً، فهذه لا يجوز تداول أسهمها.

الثالث: شركات أصل عملها مباح، كالتي تمارس التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة المشروعة، لكنها بجانب ذلك تمارس الربا، فهي تودع ما يفيض عندها من سيولة لدى البنوك بفائدة، وتقترض من البنوك بفائدة.
وهذه اختلف العلماء المعاصرون فيها، فمنهم من أجاز تداول أسهمها، بشرط إخراج مقدار الفائدة الربوية.
ومنهم من لم يجز تداول أسهمها، وهذا القول أقوى، فإن الربا معلوم تحريمه بنصوص الكتاب والسنة، فإذا كانت الشركة تمارسه، فقد مارست عملاً محرماً لا يجوز الإقدام عليه، وإذا كانت أموالها، وأعمالها مختلطة، بحيث لا يتميز الربا عن غيره - كما عليه واقع الشركات المساهمة- فإنه لا يجوز تداول أسهمها، لما فيها من الربا الممنوع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال