أول المفاهيم المتعين إبرازها أن الكثير يخلط بين مفهومين في حقل العقود وتقنية المعلومات، ذلك ان تأثر العقود بما افرزته تقنية المعلومات يتحقق في طائفتين من العقود، أولها:
- العقود التقليدية المبرمة بالوسائل الالكترونية (التعاقد عبر شبكات المعلومات)، حيث تقوم العقود بوجه عام من حيث اركانها على ضرورة توفر ركن الرضا وتوافق ارادتي المتعاقدين، والسبب المشروع والمحل المشروع، وتكتفي القوانين المستندة الى الشريعة الاسلامية كالقانونين المدنيين الاردني والعراقي بركن الرضا وتوافق الإرادتين كركن وحيد لانعقاد العقد، اما بقية الاركان فهي عناصر وشروط انعقاد، وقد اثارت وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحة انعقاد العقد بواسطتها، كما في التلكس والفاكس، وتثار في الوقت الحاضر - منذ مطلع التسعينات على الاقل.
- مسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية وحجية الرسائل الإلكترونية والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقد على نحو ما اوضحنا فيما تقدم لدى استعراض مفهوم العقد الالكتروني . والحقيقة ان وسائل الاتصال التقنية تثير عددا من المسائل اولها واهمها بل تعد موضوع هذا الاشكال ، مسألة اثبات الانعقاد ومسائل التعاقد ( وقد اتجهت المواقف القانونية والقضائية والفقهية الى قبول الوسائل التعاقدية التي توفر من حيث طبيعتها موثوقية في اثبات الواقعة وصلاحية الدليل محل الاحتجاج وتحقق فوق ذلك وظيفتين:
- امكان حفظ المعلومات لغايات المراجعة عند التنازع، والتوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطة او سلطات الشهادات التعاقدية، ومن هنا قبل نظام (سويفت) التقني لغايات الحوالات البنكية.
- وكذا نظامي شيبس وشابس ونحوهما - وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذه الطبيعة والوظائف، في حين بقي الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد دليل ثبوت بالكتابة او بينة مقبولة ضمن شرائط خاصة، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة (الانترانت) والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيز قبولها في الاثبات.
إلى جانب مشكلة الاثبات اثارت وسائل الاتصال عموما مسألة صحة الانعقاد ووجوده، وتتصل هذه المسالة بالاثبات على نحو يصعب كثيرا الفض بينهما. الى جانب مشكلات وامن وسائل الاتصال ومدى قدرة الغير على التلاعب بالمحتوى ومشكلات وقت ومكان الابرام واتصال ذلك بالقانون الواجب انطباقه على العقد عند المنازعة وجهة الاختصاص القضائي في نظر النزاع.
والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر اقليمي او دولي الا في حدود العقود التجارية الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية او عبر مؤسسة العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام ، واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث امسى الشائع ان تكون الخدمات محله وليس البضائع (التي تستلزم تسليما ماديا يساهم في تخفيف اشكالات التعاقد الالكتروني على خلاف الخدمات على الخط) وبسبب ممارسة انشطة التجارة الالكترونية من الكافة وليس بين التجار فقط ( مما يمنع الاستفادة من عناصر المرونة والحرية التي تتمتع بها العلاقات التجارية بالنسبة للاثبات وغيره)، اضافة الى اعتماد التجارة الالكترونية على انظمة الدفع الالكتروني عموما (كبطاقات الائتمان على الخط او عبر التفويض على الهاتف والحوالات المالية الرقمية، والبطاقات الماهرة ونحوها) وما ادى اليه ذلك من اتمتة العمليات والخدمات المصرفية واتمتة التعاقد بشانها ضمن مفهوم بنوك الويب او البنوك الالكترونية او البنوك على الخط او البنوك الافتراضية المتقدم عرضه.
إذن، نحن امام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدني، التجارة، البنوك،... الخ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها (انترنت، انترانت، اكسترانت)، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيع والصورة طبق الاصل و... الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي .
وبوجه عام فان البناء القانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات مادية كالورق، وجاء مبناه قائما - بوجه عام مع عدد من الاستثناءات - على الكتابة، المحرر، التوقيع، الصورة، التوثيق، التصديق، السجلات، المستندات الاوراق.. الخ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية، وهي وان كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات التي تتوفر لها الحجية، فانها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت ( طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقررة تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التي نظمت هذا الحقل). وإمكان تواؤم التشريع الوطني مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون استثناء لضمان عدم تناقض احكامها، ولا تكفي الحلول المبتسرة لان من شانها احداث ثغرات وفتح الباب امام احتمالات التناقض في اتجاهات القضاء.
- العقود التقليدية المبرمة بالوسائل الالكترونية (التعاقد عبر شبكات المعلومات)، حيث تقوم العقود بوجه عام من حيث اركانها على ضرورة توفر ركن الرضا وتوافق ارادتي المتعاقدين، والسبب المشروع والمحل المشروع، وتكتفي القوانين المستندة الى الشريعة الاسلامية كالقانونين المدنيين الاردني والعراقي بركن الرضا وتوافق الإرادتين كركن وحيد لانعقاد العقد، اما بقية الاركان فهي عناصر وشروط انعقاد، وقد اثارت وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحة انعقاد العقد بواسطتها، كما في التلكس والفاكس، وتثار في الوقت الحاضر - منذ مطلع التسعينات على الاقل.
- مسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية وحجية الرسائل الإلكترونية والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقد على نحو ما اوضحنا فيما تقدم لدى استعراض مفهوم العقد الالكتروني . والحقيقة ان وسائل الاتصال التقنية تثير عددا من المسائل اولها واهمها بل تعد موضوع هذا الاشكال ، مسألة اثبات الانعقاد ومسائل التعاقد ( وقد اتجهت المواقف القانونية والقضائية والفقهية الى قبول الوسائل التعاقدية التي توفر من حيث طبيعتها موثوقية في اثبات الواقعة وصلاحية الدليل محل الاحتجاج وتحقق فوق ذلك وظيفتين:
- امكان حفظ المعلومات لغايات المراجعة عند التنازع، والتوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطة او سلطات الشهادات التعاقدية، ومن هنا قبل نظام (سويفت) التقني لغايات الحوالات البنكية.
- وكذا نظامي شيبس وشابس ونحوهما - وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذه الطبيعة والوظائف، في حين بقي الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد دليل ثبوت بالكتابة او بينة مقبولة ضمن شرائط خاصة، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة (الانترانت) والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيز قبولها في الاثبات.
إلى جانب مشكلة الاثبات اثارت وسائل الاتصال عموما مسألة صحة الانعقاد ووجوده، وتتصل هذه المسالة بالاثبات على نحو يصعب كثيرا الفض بينهما. الى جانب مشكلات وامن وسائل الاتصال ومدى قدرة الغير على التلاعب بالمحتوى ومشكلات وقت ومكان الابرام واتصال ذلك بالقانون الواجب انطباقه على العقد عند المنازعة وجهة الاختصاص القضائي في نظر النزاع.
والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر اقليمي او دولي الا في حدود العقود التجارية الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية او عبر مؤسسة العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام ، واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث امسى الشائع ان تكون الخدمات محله وليس البضائع (التي تستلزم تسليما ماديا يساهم في تخفيف اشكالات التعاقد الالكتروني على خلاف الخدمات على الخط) وبسبب ممارسة انشطة التجارة الالكترونية من الكافة وليس بين التجار فقط ( مما يمنع الاستفادة من عناصر المرونة والحرية التي تتمتع بها العلاقات التجارية بالنسبة للاثبات وغيره)، اضافة الى اعتماد التجارة الالكترونية على انظمة الدفع الالكتروني عموما (كبطاقات الائتمان على الخط او عبر التفويض على الهاتف والحوالات المالية الرقمية، والبطاقات الماهرة ونحوها) وما ادى اليه ذلك من اتمتة العمليات والخدمات المصرفية واتمتة التعاقد بشانها ضمن مفهوم بنوك الويب او البنوك الالكترونية او البنوك على الخط او البنوك الافتراضية المتقدم عرضه.
إذن، نحن امام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدني، التجارة، البنوك،... الخ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها (انترنت، انترانت، اكسترانت)، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيع والصورة طبق الاصل و... الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي .
وبوجه عام فان البناء القانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات مادية كالورق، وجاء مبناه قائما - بوجه عام مع عدد من الاستثناءات - على الكتابة، المحرر، التوقيع، الصورة، التوثيق، التصديق، السجلات، المستندات الاوراق.. الخ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية، وهي وان كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات التي تتوفر لها الحجية، فانها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت ( طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقررة تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التي نظمت هذا الحقل). وإمكان تواؤم التشريع الوطني مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون استثناء لضمان عدم تناقض احكامها، ولا تكفي الحلول المبتسرة لان من شانها احداث ثغرات وفتح الباب امام احتمالات التناقض في اتجاهات القضاء.
التسميات
بنوك الكترونية