محـل الرهن الرسمي.. رهن ملك الغير. رهن المال المستقبل. رهن المشتري للعقار قبل التسجيل. رهن المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي

محـل الرهن الرسمي:

الرهن الرسمي يردعلى عقار أو عقارات مملوكة للراهن دون المنقولات.
وسنتناول في المحل النقاط التالية:

رهن ملك الغير:

تنص المادة 1170/1م. فعلى ما يلي "لا يجوزرهن ملك الغيرإلا إذاأقره المالك الحقيقي بسند مسجل".
رهن ملك الغير هي الحالة التي يرهن فيها الراهن عقاراً لا يملكه وقت الرهن وليست له ولاية التصرف فيه، وحكمه هو قابلية الرهن الرسمي للإبطال، ويمكن تصحيحه في حالتين:

حالات تصحيح إبطال الرهن الرسمي:

  • إذا أقر المالك الحقيقي الرهن الرسمي بسند مسجل.
  • إذا انتقلت ملكية العقار المرهون للراهن "وهذه الحالة لم ينص عليها المشرع ﻷنها حالة منطقية ولا تحتاج للنص عليها".
ويلاحظ أن الرهن الرسمي لا يسري بأثر رجعي بل من الوقت الذي يصبح فيه الراهن مالكاً للعقار.

رهن المال المستقبل:

 تنص المادة 1170/2 م. ف على ما يلي"يقع باطلاً رهن المال المستقبل".
والحكمة من بطلان رهن المال المستقبل هوعدم تعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً.

رهن المشتري للعقار قبل التسجيل:

عقد البيع في القانون الفلسطيني ينشئ التزاماً على البائع بنقل الملكية بمعنى أن المشتري قبل التسجيل لا يكون له  حق عيني "حق ملكية" وإنما صاحب حق شخصي يستطيع الزام البائع باتخاذ اجراءات التسجيل ونقل الملكية.
لو قام المشتري قبل التسجيل برهن العقار هل يعتبر صحيحاً؟ سبق أن ذكرنا أنه لا بد أن يكون الراهن مالكاً للعقار وهذه الحالة يكون فيها الراهن غير مالك بعد إذن تدخل ضمن صور الرهن الصادر من غير المالك وبالتالي يعتبر الرهن هنا قابلاً للإبطال.
وإذا حصل وأن تمت إجراءات التسجيل وانتقلت ملكية العقار المرهون للمشتري فإن الرهن يصبح صحيحاً من وقت التسجيل لا قبل ذلك.

رهن المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي:

تنص المادة 1171 م.ف على ما يلي "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر بطلان ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن".
الأصل في حالة بطلان أي عقد أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب زوال العقد وبأثر رجعي، إلا أن المشرع تدخل حماية للدائن المرتهن وخرج عن القواعد العامة بنص خاص.

شروط استفادة الدائن المرتهن من زوال عقد الرهن:

ولكي يستفيد الدائن المرتهن من هذا لا بد من توافر الشروط التالية:
  • أن يكون الراهن مالكاً للعقار وقت انعقاد الرهن الرسمي.
  • أن يكون الدائن المرتهن حسن النية يجهل سبب اعتبار سند ملكية الراهن قابلاً للإلغاء وبأثر رجعي.
  • زوال ملكية الراهن نتيجة إبطال العقد أو فسخه.
مثال ذلك في البيع إن لم يقم المشتري بدفع كامل الثمن أو جزء كبير منه سيتمسك البائع في عقد البيع بفسخ العقد.
وكذلك إذا رجع الواهب عن الهبة فإن ذلك سيؤدي إلى استرداد الواهب للعقار وبالتالي زوال عقد الهبة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال