تعريف حسم الأوراق التجارية وحكمه.. صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابلة للتداول، بالطرق التجارية تمثل بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع

حسم الأوراق التجارية هو من أعمال البنوك التجارية التي تمارس من خلاله الائتمان، وسنتكلم عليه من خلال الآتي:

1- المقصود بالورقة التجارية:
وهي: (صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابلة للتداول، بالطرق التجارية، وتمثل حقاً، بمبلغ معين من النقود، يستحق الوفاء لدى الإطلاع، أو بعد أجل قصير، وجرى العرف بقبولها كأداة للوفاء).
والأوراق التجارية هي: الشيك، الكمبيالة، السند الإذني "لأمر"

2- المقصود بالتظهير:
والمقصود بالتظهير هو: أن يكتب المستفيد من الورقة التجارية على ظهرها ما يفيد نقل حقه فيها إلى طرف آخر.

3-  تعريف الحسم "الخصم":
وهو: (تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف، تظهيراً ناقلاً للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمُظهِّر، بعد أن يخصم منها مبلغاً يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها).

4- فائدة الحسم:
وفائدة الحسم بالنسبة إلى العميل "المُظهِّر" هي: أنه يمنحه قرضاً من خلال تعجيل البنك قيمة الورقة التجارية له، في حين أنها في الأصل لا تستحق إلا بعد أجل.

5- تخريج الحسم "الخصم":
والحسم يخرَّج على أنه قرض، فإن المصرف يعجل لحامل الكمبيالة نقداً، ويأخذ عوضاً عنه نقداً مؤجلاً أكثر منه، هو مبلغ الكمبيالة المستحق عند حلول أجلها.
وهذه الزيادة يتحول بها القرض إلى ربا، لانعدام المماثلة.

6- حكم الحسم:
وإذ كان ربا، فإنه محرم شرعاً، لأن الربا من  كبائر الذنوب.
ويأخذ حكم الحسم كل دين مؤجل يبيعه مستحقه على طرف ثالث بثمن معجل أقل منه -سواء كان مثبتاً بسند يمكن تظهيره أو لا-.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال