حكم التورق المصرفي المنظم.. الإخلال في القبض الشرعي من جهة البنك البائع فإنه لا يستلم الإيصال الأصلي للسلعة. الإخلال بالقبض من جهة العميل.

نظراً لما في التورق المصرفي المنظم من غموض، حيث تتم في السوق الدولية، بعيداً عن الرقابة، ولما فيها من الاحتيال، ومن مظاهره:
- الإخلال في القبض الشرعي من جهة البنك، البائع، فإنه لا يستلم الإيصال الأصلي للسلعة، الذي يعدّ قبضاً حكمياً، وإنما يستلم ورقة من الشركة البائعة التي يشتري منها، والمتعارف عليه عند ذوي الشأن من البنوك، والشركات العالمية أن عدم الحصول على الإيصال الأصلي يعني عدم وجود السلعة.
- والإخلال بالقبض من جهة العميل حيث إنه يشتري وحدة من المعدن صغيرة، غير معينة، وغير محددة، إذ إنها جزء من كمية كبيرة من المعدن غير مجزأة، فكيف يشتري شيئاً غير معين، إلا إذا لم يكن قصده منه إلا الاحتيال به على تحصيل نقد بنقد، كما هو الشأن في العينة.
بل ولو كان ما اشتراه العميل معيناً، فإنه لا يمكنه قبضه، لا حقيقة، ولا حكماً، فإنه لا يتم استلام السلعة إلا بالإيصال الأصلي، وكل إيصال يمثل خمسة وعشرين طناً، ولا يمكن تجزئته، ولا يستطيع أحد أن يستلم السلع بموجب إيصالها الأصلي إلا إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع البورصة.
وبه يتبين أن العميل يشتري سلعة لا يمكنه أن يستلمها، فيكون البيع حيلة غير مقصود.
ولما فيها من تهجير الأموال للخارج، فإن بعض البنوك تخصص يومياً خمسة ملايين دولار، وبعضها عشرة ملايين دولار للمتاجرة في هذه المعاملة في السوق الدولية.
ولهذا كله، فالظاهر منعها –والله أعلم- وقد أفتى بمنعها مجمع الفقه الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة، بتاريخ 19/10/1424هـ في مكة المكرمة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال