يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات في:
1- العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.
2- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
3- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
4- ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا.
5- يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص.
6- عمال التراحيل.
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية:
ـ عدم استخدام عمال.
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجاري.
8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان.
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحري.
10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.
12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.
13- الرائدات الريفيات.
14- الرائدات الحضريات.
15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة.
1- العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.
2- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
3- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
4- ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا.
5- يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص.
6- عمال التراحيل.
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية:
ـ عدم استخدام عمال.
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجاري.
8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان.
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحري.
10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.
12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.
13- الرائدات الريفيات.
14- الرائدات الحضريات.
15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة.
التسميات
تأمينات اجتماعية