تعويض المدة الزائدة في القانون رقم 108 لسنة 1976.. التعويض الذي يستحق عن المدة التي تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش

تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم  يقصد به ذلك التعويض الذي يستحق عن المدة التي تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش.

بمعنى أنه من المعلوم أنه عند حساب المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فإنه يراعى ألا يجاوز المعاش حدا أقصى يمثل 80 % من متوسط  فئات الاشتراك التي كان مؤمنا عليه بها.

ونتيجة أن معامل حساب المعاش = 1/45 عن كل سنة فإن الوصول إلى الـ 80 % يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة.

فإذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التي هي هنا 36 سنة.
ففي هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة عن هذا المقدار.

ذلكم هو تعويض المدة الزائدة في القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال