التعويض عن مصاريف التنقل داخل التراب الوطني:
أصدر السيد وزير العدل مذكرة دورية عدد 9492 بتاريخ 31 نونبر 1997 تتعلق بتطبيق القرار الصادر عن سيادة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961/97 المؤرخ في 14 ذي الحجة 1417 موافق 22 أبريل 1997 والذي بمقتضاه تم تغيير المقادير الأساسية للتعويض عن التنقل داخل تراب المملكة وفق الجدول الآتي بيانه وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 1997.
المجموعات
|
الأطر
|
المقادير الأساسية
للتعويض
|
|
خلال 15 يوم في نفس
المكان
|
بعد 16 يوم في نفس
المكان
|
||
الأولى
|
قضاة الدرجة
الاستثنائية والدرجة الأولى والأطر التي يفوق رقمها الاستدلالي 704
|
100.00
|
80.00
|
الثانية
|
قضاة الدرجة الثانية
والموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم: 11
|
80.00
|
65.00
|
الثالثة
|
قضاة الدرجة الثالثة
والموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم: 8 - 9 - 10
|
60.00
|
48.00
|
الرابعة
|
الموظفون المرتبون في
سلمي الأجور رقم: 6 - 7
|
40.00
|
35.00
|
الخامسة
|
الموظفون المرتبون في
سلالم الأجور رقم: 1 إلى 5
|
30.00
|
24.00
|
التسميات
حقوق وواجبات الموظف