شروط الحصول على الجنسية الإسرائيلية.. قانون العودة. الولادة والمكوث في البلاد. قوة المنح. التجنس

طرق (شروط) الحصول على الجنسية حسب قانون الجنسية الإسرائيلي لعام 1952:

1- بحكم قانون العودة:
تمنح الجنسية بشكل فوري لمن يتمتع بحق العودة منذ قدومه إلى البلاد.

2- بحكم المكوث في البلاد:
تمنح الجنسية للمقيمين الدائمين (غير اليهود) من العرب والدروز وغيرهم.

3- بحكم الولادة:
كل من يولد في اسرائيل لاب او ام هما مواطنان اسرائيليان يكون مواطناً اسرائيلياً.

4- كل من يولد خارج البلاد تحق له الجنسية فقط وذلك إذا عاش أبوه أو أمه في السابق في اسرائيل وكانا مواطنين اسرائيليين.

5- بحكم الولادة والمكوث في البلاد:
يقصد بذلك غير اليهود والذين ولدوا في البلاد بعد قيام الدولة ولم تكن لهم جنسية اخرى, أو هم سكان البلاد لمدة خمس سنوات متتالية.

6- بقوة المنح:
وزير الداخلية مخوّل بمنح الجنسية لمن يشاء.

7- بحكم التجنس:
تمنح الجنسية بتوفر الشروط التالية: المكوث في اسرائيل ثلاث  سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب، معرفة اللغة العبرية بقدر ما، التنازل عن جنسيته السابقة، موافقة وزير الداخلية، أن يعلن ان يكون مخلصاً لدولة إسرائيل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال