تعتبر دعوى المدعي نتيجة دعواه، فإن ظهرت صحت، وإلا فهو كذاب فتوبة لا تتبعها تقوى باطلة، وتقوى لا تظهر بها استقامة ناقصة، واستقامة لا ورع فيها غير تامة

تعتبر دعوى المدعي نتيجة دعواه، فإن ظهرت صحت، وإلا فهو كذاب، فتوبة لا تتبعها تقوى باطلة، وتقوى لا تظهر بها استقامة ناقصة، واستقامة لا ورع فيها غير تامة، وورع لا ينتج زهدا قاصر، وزهد لا يؤثر توكلا يابس، وتوكل لا تظهر ثمرته بالانقطاع إلى الله عن الكل، واللجأ إليه، صورة لا حقيقة لها. فتظهر صحة التوبة عند اعتراض المحرم، وكمال التقوى، حيث لا مطلع إلا الله. ووجود الاستقامة بالتحفظ على إقامة الورد في غير ابتداع، ووجود الورع في مواطن الشهوات عند الاشتباه، فإن ترك فذاك، وإلا فليس هناك. والزهد في الرفض عند التخيير والاستسلام عند المعارضة فلا يبالي بإقبال الدنيا ولا بإدبارها.
والتوكل عند تعذر الأسباب، ونفي الجهات بتقدير عدم إمطار السماء، وإنبات الأرض، وموت كل الخلائق فإن سكن القلب فذاك، وإلا فليس هناك، وكل عمل قُدِّر سقوط وجوبه أو ندبه، وطَلَبَتْهُ النفسُ مع ذلك، فالحامل عليه الهوى، وإن كان حقا في ذاته، فإن سقط بتقدير السقوط، فقصده ما ورد فيه، فافهم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال