تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة.
كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن أو الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق.
فاذا ما زالت شروط الاستحقاق هنا يقطع المعاش ويتم قطع المعاش اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ الواقعة التى أدت الى قطع المعاش وفى هذه الحالة تصرف للأبن منحة قطع وهذه المنحة تعادل معاشه المستحق عن 12 شهرا بحد ادنى 200 جنيه ولا تصرف الا لمرة واحدة.
فاذا كان معاش الابن الذى سيقطع مثلا 50 جنيها فيستحق المنحة على أساس معاشه عن سنة 50×12= 600.
أما إذا كان المعاش أقل بمعنى اذا كان المعاش مثلا يساوى 10 جنيهات ففى هذه الحالة تحدد المنحة على اساس 10×12 = 120 جنيها ترفع الى الحد الادنى 200 جنيه.
تلكم هى منحة القطع المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل.
ليست هناك تعليقات