تستحق منحة القطع فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم فى حالة تحقق إحدى حالات قطع معاش الابن او الأخ المستحق في المعاش.
وتقدر على أساس نصيبه فى المعاش المستحق له في تاريخ تحقق سبب القطع عن اثني عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة.
إذا في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا لقانون رقم 108 لسنة 1976 وكان مستحقا عنه أبن أو أخ، فإنه فى حالة قطع معاش الابن او الاخ لبلوغ سن 21 سنة او انتهاء دراسته.
في هذه الحالة تستحق له منحة تسمى منحة القطع تعادل معاشه المستحق فى تاريخ القطع عن 12 شهرا بحد أدنى 200 جنيه بمعنى أنه إذا كان معاشه مثلا 10 جنيهات فتستحق المنحة ومقدارها 10 × 12 = 120 جنيها وترفع للحد الادنى 200 جنيه.
أما إذا كان المعاش المستحق له مثلا 100 جنيه ففى هذه الحالة يستحق منحة مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه.
التسميات
تأمينات اجتماعية