منحة الوفاة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

منحة الوفاة هي احدى الحقوق الاضافية المستحقة وفقا لهذا القانون، ومنحه الوفاه تستحق فى حالة وفاه صاحب المعاش  الذى كان مؤمنا عليه وفقا  لهذا القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بمعنى أنه فى حاله وفاه صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون يستحق عنه منحه وفاه هذه المنحه تقدر بمعاش  شهر الوفاه والشهرين التاليين له اى انه بفرض ان صاحب المعاش  توفى فى شهر مارس فتستحق منحه الوفاه عن شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو واستحقاق  هذه المنحه عن هذه الشهور لايؤثر فى استحقاق  المعاش من بدايه شهر الوفاه بمعنى انه فى الثلاثة  شهور الاول للوفاه تستحق منحه الوفاه الى جانب المعاش المستحق عن هذه الشهور وهذه المنحه يتم صرفها الى من حدده المؤمن عليه أو أصاحب المعاش  قبل وفاته وإذا لم يكن قد حدد احدا تصرف للأرمل فاذا لم يوجد ارمل تصرف للاولاد المستحقين (قبل تطبيق احكام حدود الجمع بين المعاشات) فاذا لم يوجد اولاد مستحقون تصرف للوالدين فاذا لم يوجد والدان تصرف للإخوة والاخوات المستحقين في المعاش.
تلكم هي منحة الوفاة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال