منحة الوفاة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على اصحاب الأعمال ومن حكمهم.. معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له

منحة الوفاة  فى القانون رقم 108 لسنة  1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش.

إذا منحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش وتتحمل بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

وتقدر منحة الوفاة بمعاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بمعنى أن منحة الوفاة تستحق عن ثلاثة أشهر شهر الوفاة والشهرين التاليين له.

وبذات القيمة المستحقة من المعاش فى شهر الوفاة دون خصم أية استقطاعات من المعاش، بمعنى أنه إذا كانت هناك أية أقساط كانت تستقطع من المعاش  نتيجة شراء مدة سابقة او نتيجة ديون للهيئة.. الخ فإن المنحة تصرف عن كامل المعاش دون استبعاد أية استقطاعات.

 وكما سبق أن ذكرنا تحدد هذه المنحة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال