إثبات وقوع الخسارة
Determination of Loss:
ويقصد بهذا المتطلب أن يكون في الإمكان تحديد ناتج تحقق الخطر بصورة دقيقة من حيث:
Determination of Loss:
ويقصد بهذا المتطلب أن يكون في الإمكان تحديد ناتج تحقق الخطر بصورة دقيقة من حيث:
1- القيمة:
يشترط أن يكون في الإمكان تحديد قيمة الخسارة المالية التي يجب التعويض عنها عند تحقق الحادث.
2- مكان وقوع الخسارة:
يشترط أن يكون من الممكن تحديد مكان حدوث الخسارة، وذلك لأنه في حالة عدم التأكد من مكان حدوث الحادث فذلك يؤدي إلي الإخلال بتحديد الحادث نفسه، حيث أن الحادث عادة ما يغطي في مكان بعينه دون غيره.
3- وقت تحقق الخطر:
وذلك لأنه في حالة عدم إمكان التأكد من الوقت فإن ذلك يؤدي إلي الإخلال بشرط مدة التغطية في وثيقة التأمين.
ويتم تحديد مدة التأمين ضمن الشروط الخاصة لعقد التأمين موضحة بداية ونهاية التأمين بدقة متناهية.
فإذا وقع الحادث قبل بداية التعاقد، أي في خلال مراحل إجراءات التعاقد في التأمين وامتد أثره إلي ما بعد بداية التأمين، امتنعت شركة التأمين عن سداد التعويض عن الخسائر المتحققة لعدم مسؤوليتها عن تغطية الحادث المؤمن منه لوقوعه قبل بدء التأمين، ويستثني من ذلك حالة وجود تغطية مؤقتة بقسط إضافي تسمح بتغطية الخطر أثناء مراحل التعاقد، كما في التأمين البحري وتأمين الطيران.
ومن ناحية أخرى، فإن وقوع الخطر المؤمن منه خلال الساعات الأخيرة علي انتهاء عقد التأمين وامتداده لساعات بعد انتهائه، كما في حالة تأمينات الحريق، فإن شركة التأمين تكون ملزمة بتعويض تلك الخسائر باعتبار أن وقوع حادث الحريق كان سابقاً لانتهاء مدة التأمين.
كذلك في تأمينات الوفاة، تعتبر الوفاة بحادث (والذي يترتب عليه حصول المستفيد أو الورثة الشرعيون علي مبلغ تأمين أكبر مما لو كانت الوفاة عادية)، إذا وقعت خلال الثلاثة شهور اللاحقة لوقوع حادث للمؤمن عليه، حتى لو وقع الحادث قبل انتهاء مدة التأمين بساعات محدودة.
4- سبب وقوع الخسارة (تحديد التغطية التأمينية):
هذا الشرط قد يكون من أصعب الشروط حيث أن مجال مسببات الأخطار يعد مجالا غير محدود، باعتبار أن مسببات الأخطار متعددة ومتجددة ولا يمكن حصرها.
لذلك فإن شركات التأمين تحرص علي أن ترد استثناءات معينة ضمن شروطها العامة تخص مجموعة من المسببات التي لا يمكن تأمينها كما في استثناء مسببات أخطار الحروب والمسببات الطبيعية كالأعاصير والبراكين، في وثائق تأمين الحريق لاستحالة تطبيقه علي العقارات والمباني موضوع التأمين، حيث تستثني أخطار الحروب لاستحالة تطبيقه علي العقارات والمباني، بينما تستثني المسببات الطبيعية لصعوبة حساب احتمالاتها وعدم انضباطها إحصائيا من جهة ولجسامة الكوارث التي تنجم عنها من جهة أخرى.
وقد ترتب علي أهمية الشروط الأربعة السابقة، وجود شروط عامة في عقد التأمين تشترط على المؤمن له أن يقوم بإبلاغ أكثر من جهة لإثبات حدوث الحادث ووقوع الخسارة وتحديد مكان وزمان ومقدار الخسارة.
ويظهر ذلك بوضوح في تأمين السيارات والحريق حيث يتم عمل محاضر رسمية عن طريق الشرطة إلي جانب ضرورة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بعمل بعض التحريات اللازمة تجاه التحقق من حدوث الحادث.
وجدير بالذكر أن أهمية هذا المبدأ تقل تدريجياً عندما تكون سمعة المؤمن له طيبة لدي شركة التأمين.
في مثل هذه الحالات يمكن التغاضي نسبياً عن هذا المبدأ وعلي وجه الخصوص إذا كانت معاملات المؤمن له مع شركة التأمين مستمرة وتقوم علي حسن النية والثقة المتبادلة.
التسميات
تأمين