الاختلاف في الحكم الواحد نفياً وإثباتاً، إن ظهر ابتناء أحدهما على أصل لا يتم الاحتجاج به فهو فاسد، وإن أدّى إلى محال فهو باطل، بخلاف ما ظهر ابتناؤه على أصل يتم الاحتجاج به، ولا ينزع الحجة من يد مخالفه، لأن الكل صحيح، ومن ثمّ يفرق بين خلاف واختلاف، فنكفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد، ونبدع من آل به ذلك في منقولها إن التزم القول باللازم.
وإلا نظر في شبهته فيجري له حكمها على خلاف بين العلماء في لازم القول، ولا نكفر ولا نبدع من خرج لازم قوله عن محال، إذ لا نجزم بفساد أصله مع احتماله، وبهذا الوجه يظهر قبول خلاف أهل السنة بينهم مع ردهم للغير عموما.
وهو جار في باب الأحكام الشرعية في باب الرد والقبول فتأمل ذلك تجده. وبالله التوفيق.
وإلا نظر في شبهته فيجري له حكمها على خلاف بين العلماء في لازم القول، ولا نكفر ولا نبدع من خرج لازم قوله عن محال، إذ لا نجزم بفساد أصله مع احتماله، وبهذا الوجه يظهر قبول خلاف أهل السنة بينهم مع ردهم للغير عموما.
وهو جار في باب الأحكام الشرعية في باب الرد والقبول فتأمل ذلك تجده. وبالله التوفيق.
التسميات
قواعد التصوف