المقصود بإعانة العجز المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل



تعتبر إعانة العجز المستحقة وفقا لهذا القانون من الحقوق الاضافية المقررة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 والتى يستحقها المؤمن عليه عندما يثبت عجزه الكامل وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978.

وهذه الاعانة (إعانة العجز) تستحق لصاحب معاش العجز الكامل الذى تتطلب حالته مرافقا لمساعدته فى قضاء حاجته اليومية ، كحالة العجز الكامل الناتج عن فقد البصر او الناتج عن شلل كلى مثلا..  الخ.

وتتحدد مدى الحاجه لمساعدة شخص آخر لصاحب معاش العجز فى قضاء حاجته اليومية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالتامين الصحى والتى تقرر ما اذا كان صاحب معاش العجز الكامل يحتاج الى مرافق من عدمه.

فاذا ما قررت اللجنة الطبية حاجة صاحب معاش العجز الكامل الى المرافق تحدد إعانة العجز الكامل بمقدار 20 % من قيمة المعاش المستحق له بمعنى اذا كان المعاش المستحق مثلا مقداره 200 جنيه فإن إعانة العجز تكون 200 × 20% = 40 جنيها.

علما بان هذه الإعانة ـ إعانة العجز أو احيانا يطلق عليها إعانة المرافق، هذه الإعانة يتم تعديلها مع كل زيادة تطرأ على المعاش بمعنى انه اذا أضيف للمعاش بعد ذلك زيادة نسبتها  10% على سبيل المثال فأصبحت قيمته 220 جنيها هنا يعاد حساب إعانة العجز فتصبح 220 جنيها × 20% = 44 جنيها بدلا من 40 ويستمر صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل الى حين عودته للعمل مثلا مرة اخرى ، أو زوال حالة العجز التى تتطلب المرافق او فى حالة وفاته.

كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية.

وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة.

تلكم هى إعانة العجز المستحقه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج.


ليست هناك تعليقات