الرخص الإستثنائية أو الإذن بالتغيب:
تمنح الرخص الإستثنائية أو الإذن بالتغيب في الحالات التالية:
1- تغيبات الموظفين أعضاء المجالس الجماعية.
2- تغيبات ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات.
3- رخصة خاصة بالمرشحين للانتخابات.
4- الترخيص بالتغيب لمتابعة دروس خلال ساعات العمل.
3- رخصة خاصة بالمرشحين للانتخابات.
4- الترخيص بالتغيب لمتابعة دروس خلال ساعات العمل.
5- التغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة.
6- تغيب المرضعات.
7- رخصة الحج.
6- تغيب المرضعات.
7- رخصة الحج.
عدم سقوط سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات:
ولا يحق لهؤلاء الموظفين التمتع بالرخصة السنوية المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.
ولا يترتب عن هذه الرخصة سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات.
تقديم الحجج التي تفيد التوجه إلى الديار المقدسة:
ويجب على المنتفع بها أن يثبت عند رجوعه بتقديم الحجج التي تفيد توجهه بالفعل إلى الديار المقدسة وإلا يحرم من مرتبه أو أجرته خلال تلك المدة بصرف النظر عن العقوبات القانونية المطبقة على التغيب غير القانوني تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 438 - 63 - 2 بتاريخ 7 نونبر 1963 بشأن الرخصة الإستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف