الاستثناءات في مجال تأمين البطالة.. العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة. العاملون بعد سن الستين أو في أعمال عرضية أو مؤقتة. الشريك المتضامن الذي يعمل بأجر في شركته

لايؤدي اشتراك تأمين البطاله في الحالات الاتية:
أولا: العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وذلك لاستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم حيث يشترط في الخطر حتي يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا.
ثانيا : من بلغوا سن الستين ومستمرون في العمل حتى ولو كان استمرارهم في العمل بسبب أن سن التقاعد يزيد علي سن الستين أو مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة أو لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك لأنه من الشروط الواجب توافرها في العامل المتعطل أن يكون قادرا علي العمل وحيث إن من بلغ  سن الستين يكون قد أصبح عاجزا حكما عن العمل فانه لا ينتفع بتأمين البطالة.
ثالثا: العاملون التى يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلي الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وذلك لأن خطر البطالة بالنسبة لهم مؤكد حيث يشترط في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا.
رابعا: حالة الشريك المتضامن الذي يعمل بأجر في شركته وذلك لأن خطر البطالة بالنسبة له يكون مستحيلا لأنه أحد الشركاء في الشركة وبالتالى لن ينقطع دخله اذا انتهت علاقته بالمنشأة بصفته عاملا حيث يستمر باعتباره شريك.
خامسا: حالة أفراد اسرة صاحب العمل في المنشأة الفردية حتى الدرجة الثانية وهم الافراد الذين يعولهم فعلا كالأولاد والوالدين والأخوة والأخوات والزوجة، ويرجع عدم خضوعهم لتأمين البطالة أيضا لأن خطر البطالة بالنسبة لهم يكون مستحيلا باعتبار أن صاحب العمل هو المسئول عن إعالتهم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال