استنادا للمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص عل عدم تعامل شركات التأمين مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم وبناء عليه:
1- ينبغي علي كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تعمل في المملكة التعامل مع أصحاب المهن الحرة المرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- على المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أي من أصحاب المهن الحرة غير المرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- على أصحاب ومزاولي الحرة الذين يرغبون تعديل أوضاعهم وممارسة النشاط التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول علي الترخيص اللازم.
الشركات التي تقدمت للمؤسسة من أجل الحصول علي ترخيص لمزاولة أحد المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وقد انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتهم وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بالموافقة علي الترخيص.
وسوف تلغي المؤسسة هذه القائمة والاكتفاء بقائمة بالشركات المرخصة اعتباراً من 3/4/1429 هـ الموافق 9/4/2008 م.
التسميات
تأمين سعودي