إعانة العجز فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لهذا القانون الذى تتطلب حالته احتياجه الى مرافق لمعاونته فى قضاء حاجاته اليومية ويتقرر مدى حاجته لمعاونة من شخص آخر بقرار يصدر من الهيئة العامة للتامين الصحي.
وتقدر إعانة العجز فى هذه الحالة لصاحب معاش العجز الكامل المستحق وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أساس 20 % من المعاش المستحق والزيادات التي أضيفت إليه.
كما أن هذه الإعانة (إعانة العجز) يعاد تقديرها عن كل زيادة فى المعاش فمثلا اذا كان معاش العجز الكامل المستحق 100 جنيه فإن الإعانة تساوى 20 % منه اى 20 جنيها، فإذا ما أضيفت للمعاش زيادة 10 % يصبح 100 جنيه + 10 % فيصبح المعاش 110 جنيهات.
ففي هذه الحالة يعاد تقدير إعانة العجز لتصبح 110 × 20 % = 22 جنيها ويستمر استحقاق هذه الإعانة الى حين زوال الحالة التى تتطلب مرافق او الالتحاق بعمل او الوفاة.
كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص آخر للقيام باعباء حياتهم اليومية.
وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث يتوقف صرف هذه الإعانة.
تلكم هى إعانة العجز المستحقه لصاحب معاش العجز الكامل، والأولاد المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم.
التسميات
تأمينات اجتماعية