بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة العسكرية فإنه يراعى الآتي:
- أولا: بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى ، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات من جانب العامل او صاحب العمل، والحكمة فى ذلك ان العامل لا يتقاضى خلال مدة التجنيد الإلزامى اجرا من صاحب العمل.
- ثانيا: اما مدد الاستبقاء او الاستدعاءأو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل على اساس انه يكون مسئولا عن اداء اجر للمؤمن عليه خلالها، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى صندوق التامين الاجتماعى المختص.
تلكم هى الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية سواء مدة التجنيد الإلزامى او مدد الاستبقاء أو التكليف او الاستدعاء للقوات المسلحة.
التسميات
تأمينات اجتماعية