تعويض الدفعة الواحدة في القانون رقم 108 لسنة 1976.. البديل للمعاش في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش

تعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم  يقصد به ذلك البديل للمعاش في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش.

ويصرف هذا التعويض فى حالات خاصة حددها القانون.
فمن المعلوم أن استحقاق معاش بلوغ سن التقاعد في القانون رقم 108 لسنة 1976 يتطلب توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات.

وبالتالي إذا بلغ المؤمن عليه هذه السن ولم تتوافر له هذه المدة  فلا يستحق المعاش، وهنا يستحق البديل وهو تعويض الدفعة الواحدة.

إذاً مرة أخرى يقصد بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم  108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم تلك الميزة التي هي بديل للمعاش في حالة عدم توافر شروط استحقاقه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال