السحر والكفر.. عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا

قال الإمام النووي: "عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا" ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 10/224.
وقال الشنقيطي: فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) البقرة، الآية 102.
وقوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) البقرة، الآية 102.
وقوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى) طه، الآية 69.
وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر" الشنقيطي: أضواء البيان.
وأما من حيث حكمه في الشريعة الإسلامية فإن جمهور العلماء يقولون بقتل الساحر، إلا الشافعي رحمه الله فيقول: (لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به) ابن حجر: فتح الباري (10/236).
والراجح القتل، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار: أنه سمع بجالة بن عبده يقول: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا ثلاث سواحر" صحيح البخاري، (6/257).
وصح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها، فأمرت بها فقتلت.
وقال الإمام أحمد: "صح عن ثلاثة من أصحاب النبي (ص) في قتل الساحر" ابن كثير، التفسير (1|144).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "وحدُّ الساحر القتل، روي ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبدالله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك".
وقال ابن حجر رحمه الله: "ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك، وبه قال أحمد بن حنبل" ابن حجر، فتح الباري (10/236).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال