منحة الزواج فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الاعمال ومن حكمهم تستحق في حالة زواج البنت او الأخت المستحقة في المعاش.
بمعنى أنه يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توفي واستحقت عنه بنت أو أخت ففى هذه الحالة تستحق منحة الزواج للبنت أو الاخت المستحقة في المعاش.
وتقدر هذه المنحة على أساس نصيبها فى المعاش المستحق فى تاريخ الزواج عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق إلا لمرة واحدة، بمعنى أن بنت أو أخت صاحب العمل المستحقة فى المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 في حالة زواجها يقطع معاشها.
وفي هذه الحالة تستحق منحة الزواج التى يتم تقديرها على أساس معاشها المستحق عن 12 شهرا بمعنى إذا كان المعاش مثلا المستحق لها 50 جنيها فتقدر المنحة بـ 50 × 12 = 600 جنيه.
أما إذا كان معاشها مثلا 10 جنيهات فتكون المنحة = 10 × 12 = 120 جنيها وفى هذه الحالة ترفع إلى الحد الادنى ومقداره 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا لمرة واحدة فقط.
التسميات
تأمينات اجتماعية