منحة الزواج المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

من المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 المشار اليه البنت والاخت ويشترط لاستحقاق البنت او الاخت في المعاش ان تكون غير متزوجة فاذا ماتزوجت البنت او الاخت يقطع معاشها اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الزواج وفي هذه الحالة تصرف للبنت او الاخت منحة زواج – هذه المنحة تعادل المعاش المستحق لها فى تاريخ الزواج مضروبا × 12 شهرا  بحد أدني 200 جنيه بمعني انه اذا كان معاش البنت او الاخت التي تزوجت وسيقطع معاشها لهذا السبب اذا كان معاشها مقداره 100 جنيه ففي هذه الحالة تستحق منحة زواج مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه اما اذا كان المعاش صغيرا اى نصيبها في المعاش 10 جنيهات مثلا ففي هذه الحالة تكون المنحة 10 × 12 = 120 جنيها ترفع الي الحد الادني 200 جنيه هذه هي الطريقة التي تحدد علي أساسها منحة زواج البنت او الاخت التي تستحق لها بسبب الزواج والتي تكون مستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ولاتصرف هذة المنحة الا لمرة واحدة بمعني انه اذا استحقت الابنة هذه المنحة ثم طلقت ثم تزوجت مرة اخري بمعنى انها بعد زواجها واستحقاق المنحة كانت قد طلقت ثم تزوجت مرة اخرى، ففي هذه الحالة لاتصرف لها المنحة مرة ثانية حيث إن هذه المنحة تستحق مرة واحدة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال