احتمالية الخطر في التأمين.. الحدث المسبب لوقوع الخطر محتمل الوقوع ومحتمل عدم الوقوع. الخطر مستقبلي الوقوع. ألا يتسبب أحد في وقوع الحادث المحقق للخطر

احتمالية الخطر Potential Risk:
يقصد باحتمالية الخطر أن تتوفر ثلاثة شروط هي:

- أن يكون الحدث المسبب لوقوع الخطر محتمل الوقوع ومحتمل عدم الوقوع:
فمن المعلوم أن الخطر ينتفي وجودة إذا كان الحادث (وبالتالي الخسارة المترتبة عليه) مؤكد الوقوع أو مؤكد عدم الوقوع، حيث أن الخطر يوجد إذا كان هناك احتمال لوقوع الحادث الذي يؤدي إلي خسارة.

وعلى ذلك يمكن استخدام نظام التأمين لتقليل درجة الخطورة، وبالتالي يمكن إصدار عقد التأمين في أي من صوره المختلفة.

- أن يكون الخطر مستقبلي الوقوع:
ويعني ذلك أنه لا يجوز التأمين علي خطر تحقق في الماضي وقبل التعاقد علي التأمين، ويستثني من ذلك إذا كان المؤمن له يجهل فعلاً تحقق الخطر(هذا يعتبر من النادر جداً نظراً لتطور وسائل الاتصال ووسائل الإعلام مما أدي إلي سرعة معرفة الحوادث التي تقع في أي مكان في العالم).
وإذا ثبت سوء نية المؤمن له يسقط حقه في التعويض ويعتبر التأمين باطلاً.

- ألا يتسبب أحد في وقوع الحادث المحقق للخطر:
وقد يحدث هذا عادة عن طريق المؤمن له وليس شركة التأمين طمعا في الإثراء علي حساب الغير أو اتخاذ التأمين وسيلة للربح.

فالمؤمن له الذي يتعمد تحقق الحادث وإحداث الخسارة بهدف الحصول علي مبلغ التأمين أو التعويض فهو بذلك يكون قد أخرج الخطر عن مفهومه العرضي الصحيح وتحول إلي خطر محقق الوقوع.

مما يترتب عليه أن يكون من حق شركة التأمين (المؤمن) أن تمتنع عن دفع قيمة الخسارة الناتجة من هذا التسبب العمدي.

والتأمين وبالتالي عقده لا يمكن أن يشمل مثل هذه الخسارات المتعمدة لأسباب عدة، أولها أن في هذا أثراء علي حساب الغير لا يجيزه العرف أو القانون، ثانياً، يؤدي هذا إلي ضياع جزء من الثروة القومية بدون وجه حق، ثالثا وأخيرا، من الناحية الفنية البحتة فإن هذا التعمد لا يخضع لقوانين وظواهر طبيعية، مما يحرم شركة التأمين من المقاييس والمعايير التي يمكن استنباطها، وكذلك من الملاحظات والإحصاءات الثابتة والتي تساعدها علي حساب القسط.

وتتضح من هذا أهمية مبدأ المصلحة التأمينية (كما سيأتي الحديث عنه ضمن المبادئ القانونية للتأمين)، حيث أن توفر هذه المصلحة يقلل ويحد من تعمد وقوع الخسارة.

لذلك يقع التعمد ضمن الاستثناءات المطلقة التي ترد عادة في وثائق التأمين المختلفة والتي تنص علي عدم مسؤولية شركة التأمين في تعويض المؤمن له عن الخسائر الناجمة عن تحقق الحادث المؤمن منه في هذه الحالة بالإضافة إلي عدم استحقاقه لاسترداد الأقساط المدفوعة لاستخدامه الحيلة والخداع عند المطالبة بالتعويض.

وخلاصة القول أن المقصود باحتمالية الخطر أن يكون حدوث الحادث المؤدي لوقوع الخطر احتمالياً وليس إرادياً وأن يكون هذا الحادث مستقبلياً، وألا يتدخل أحد ليسببه أو زيادة حدته عمداً.

وتأسيساً على ما سبق فإن هذا المبدأ لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال أو التفريط في وجوده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال